responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 259
الرَّكْعَتَيْنِ أَيْضا فَعَلَيهِ أَن يسْتَقْبل أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ قَضَاء رَكْعَتَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ سَهَا فِيمَا صلى وَأوجب على نَفسه سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ أَمرته أَن يُعِيد الصَّلَاة أَتَرَى عَلَيْهِ أَن يسْجد للسَّهْو فِيمَا يُعِيد قَالَ لَا يسْجد فِيمَا يُعِيد إِلَّا أَن يسهو فَإِن سَهَا سجد
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا صلى رَكْعَتَيْنِ ظن أَنه قد فرغ من صلَاته وَسلم ثمَّ ذكر مَكَانَهُ أَنه إِنَّمَا صلى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يتم صلَاته وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو قلت أَرَأَيْت إِن لم يسلم وَلكنه لما صلى رَكْعَتَيْنِ ظن أَنه فرغ من صلَاته وَنوى الْقطع لصلاته وَالدُّخُول فِي التَّطَوُّع وَهُوَ ساه ثمَّ ذكر ذَلِك بعد مَا دخل فِي التَّطَوُّع أَنه إِنَّمَا صلى من الظّهْر رَكْعَتَيْنِ قَالَ يمْضِي فِي التَّطَوُّع فَإِذا فرغ اسْتقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات وَلَيْسَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو فِيمَا صنع لِأَن صلَاته قد انتقضت
قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا سَهَا يَوْم الْجُمُعَة أَو سَهَا فِي الْعِيدَيْنِ أَو سَهَا فِي صَلَاة الْخَوْف أَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك مَا عَلَيْهِ فِيمَا ذكرت من الصَّلَوَات قَالَ نعم قلت وَمن دخل مَعَه فِي سَجْدَتي السَّهْو فقد دخل مَعَه فِي صلَاته وَوَجَب عَلَيْهِ مَا وَجب على الإِمَام قَالَ نعم

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست