responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 257
عَلَيْهِ صلَاته الركعتان اللَّتَان نوى أَن يُصَلِّيهمَا لِأَنَّهُ لم يدْخل فيهمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاؤهما
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا نوى أَن يُصَلِّي الظّهْر أَربع رَكْعَات ثمَّ بدا لَهُ فصلى رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا تفْسد صلَاته أَلا ترى أَنه لَو دخل فِي الظّهْر وَهُوَ يَنْوِي أَن يقطعهَا بِكَلَام أَو حدث فصلى رَكْعَة ثمَّ بدا لَهُ فأتمها وَلم يقطعهَا أَن صلَاته تَامَّة فَإِذا نوى شَيْئا فَلم يفعل أَو أَرَادَ أَن يزِيد شَيْئا ثمَّ بدا لَهُ فَلم يزدْ فَصلَاته تَامَّة وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِيمَا نوى
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح التَّطَوُّع وَنوى أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فصلى رَكْعَة فَقَرَأَ فِيهَا ثمَّ صلى رَكْعَة أُخْرَى فَلم يقْرَأ فِيهَا أَو قَرَأَ فِي الثَّانِيَة وَلم يقْرَأ فِي الأولى ثمَّ سلم قَالَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن لم يسلم حَتَّى صلى أَربع رَكْعَات وَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَو فِي الْأَوليين كَمَا وصفت لَك وَقد نوى بالأخريين قَضَاء الْأَوليين هَل يجْزِيه ذَلِك

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست