responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 253
وَلَا تَسْبِيح
قلت أَرَأَيْت عرق الْحمار أَو الْبَغْل أَو لعابهما يُصِيب الثَّوْب قَالَ لَا يُنجسهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ كثيرا فَاحِشا قَالَ نعم وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا سقط من لعاب الْحمار أَو الْبَغْل وعرقه شَيْء فِي وضوء الرجل قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا فَإِن ذَلِك يفْسد المَاء وَلَا يجزى من تَوَضَّأ بِهِ فَإِن تَوَضَّأ بِهِ رجل وَصلى أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا تَوَضَّأ الرجل بسؤر الْحمار أَو الْبَغْل وَهُوَ يجد غَيره لم يجزه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي لعاب الْكَلْب وَالسِّبَاع كلهَا إِذا كَانَ أَكثر من قدر الدِّرْهَم أفسد الصَّلَاة وَقَالَ لَا يتَوَضَّأ بسؤر شَيْء من السبَاع إِلَّا بسؤر السنور فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ بسؤرها وَلَا بَأْس بلعابها وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَغير سؤرها أحب إِلَيّ أَن يتَوَضَّأ بِهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بسؤر الْحَائِض والمشرك وَإِن أدخلا أَيْدِيهِمَا أَو شربا بعد أَن لَا يعلم فِي أَيْدِيهِمَا قذر

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست