responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 242
قَالَ صلَاته فِي هَذَا تَامَّة غير أَن عَلَيْهِ الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى إِذا قهقه أَو أحدث قلت لم جعلت عَلَيْهِ الْوضُوء وَهُوَ فِي غير الصَّلَاة وَقد زعمت أَن صلَاته تَامَّة قَالَ أجل إِن صلَاته تَامَّة غير أَنه قد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء يجب عَلَيْهِ فِيهِ الْوضُوء إِذا قهقه أَو أحدث وَلَا تفْسد صلَاته أَلا ترى لَو أَن رجلا دخل مَعَه فِي الصَّلَاة على تِلْكَ الْحَال كَانَ قد أدْرك مَعَه الصَّلَاة أَو لَا ترى لَو أَن رجلا أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة على تِلْكَ الْحَال كَانَ قد أدْرك مَعَه الْجُمُعَة أَو لَا ترى لَو أَن مُسَافِرًا دخل فِي صَلَاة الْمُقِيم على تِلْكَ الْحَال وَجب عَلَيْهِ صَلَاة الْمُقِيم
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر فَقعدَ فِي الثَّانِيَة وَسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيا قَالَ يمْضِي فِي صلَاته وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو قلت أَو لَا ترى التَّسْلِيم قطعا للصَّلَاة كَمَا يقطعهَا الْكَلَام قَالَ أما إِذا كَانَ سَاهِيا فَلَا وَإِن كَانَ مُتَعَمدا لذَلِك فَصلَاته فَاسِدَة
- بَاب الزِّيَادَة فِي السُّجُود
-
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَسجدَ فِي رَكْعَة ثَلَاث سَجدَات أَو أَرْبعا هَل يفْسد ذَلِك صلَاته قَالَ لَا إِلَّا أَن عَلَيْهِ سَجْدَتي السَّهْو قلت وَكَذَلِكَ لَو ركع ثمَّ رفع رَأسه ثمَّ ركع سَاهِيا قَالَ نعم
قلت أَو لَا ترى السَّجْدَة أَو السَّجْدَتَيْنِ أَو الرَّكْعَة إِذا لم يكن مَعهَا

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست