responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 240
الْخَامِسَة أَنه صلى خمْسا أيضيف إِلَيْهَا رَكْعَة حَتَّى تكون سِتا أَو يقطعهَا أَي ذَلِك أحب إِلَيْك قَالَ أحب أَلِي أَن يشفعها بِرَكْعَة ثمَّ يسلم وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل الصَّلَاة وَإِن لم يفعل لم يكن عَلَيْهِ شَيْء إِلَّا الظّهْر قلت فَإِن كَانَ قعد فِي الرَّكْعَة قدر التَّشَهُّد قَالَ قد تمت الظّهْر وَالْخَامِسَة تطوع وَعَلِيهِ أَن يضيف إِلَيْهَا رَكْعَة ثمَّ يتَشَهَّد وَيسلم وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو وَقد تمت صلَاته قلت فَإِن لم يضف إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى وَتكلم قَالَ يجْزِيه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى رَكْعَة وَلم يسْجد لَهَا ثمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَة فَقَرَأَ وَسجد وَلم يرْكَع فَذكر ذَلِك قبل أَن يُصَلِّي الثَّالِثَة قَالَ هَذَا إِنَّمَا صلى رَكْعَة وَاحِدَة وَعَلِيهِ أَن يمْضِي فِي صلَاته وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو بعد التَّسْلِيم وَإِنَّمَا صَارَت السجدتان للركعة الأولى فَصَارَت رَكْعَة تَامَّة وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو فِيمَا سَهَا قلت فَإِن ركع فِي الأولى وَلم يسْجد ثمَّ ركع فِي الثَّانِيَة وَسجد ثمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَة وَلم يرْكَع وَسجد سَجْدَتَيْنِ قَالَ هَذَا إِنَّمَا صلى رَكْعَة وَاحِدَة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ ركع أَولا ثمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَة فَرَكَعَ وَسجد فَصَارَت رَكْعَة تَامَّة وَبَطلَت الرَّكْعَة الأولى ثمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَة وَلم يرْكَع وَسجد سَجْدَتَيْنِ من غير رُكُوع فَلَا يجْزِيه قلت فَإِن سجد فِي الأولى سَجْدَتَيْنِ وَلم يرْكَع ثمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَة فَقَرَأَ وَركع وَلم يسْجد ثمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَة فَقَرَأَ وَركع ثمَّ سجد قَالَ هَذَا إِنَّمَا صلى رَكْعَة وَاحِدَة لِأَنَّهُ حِين

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست