responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 231
يجب عَلَيْهِ لسَهْوه ذَلِك قَالَ يجب عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو وَلَا يجب عَلَيْهِ غير ذَلِك وَالْإِمَام وَالَّذِي يُصَلِّي وَحده فِي ذَلِك سَوَاء
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَأَرَادَ أَن يقْرَأ فِي صلَاته بِسُورَة فَأَخْطَأَ فَقَرَأَ غَيرهَا أَو قَرَأَ تِلْكَ السُّورَة فَأَخْطَأَ فِيهَا هَل يجب عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قَالَ لَا وَالْإِمَام وَغَيره فِي ذَلِك سَوَاء
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى خلف الإِمَام وَكَانَ يقوم قبل الإِمَام أَو كَانَ يقْعد قبل قعُود الإِمَام أَو كَانَ سجد قبله وَهُوَ ساه فِي ذَلِك هَل عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قَالَ لَيْسَ على من خلف الإِمَام سَهْو إِلَّا أَن يسهو الإِمَام قلت فَإِن كَانَ يرْكَع قبل الإِمَام وَيسْجد قبله قَالَ إِن أدْرك الإِمَام بِرَكْعَة وَهُوَ رَاكِع أَو يسْجد وَهُوَ ساجد أجزاه قلت إِن أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَكبر مَعَه وَلم يرْكَع حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه فَلَا يَسْتَطِيع أَن يرْكَع قبل أَن يرفع الإِمَام رَأسه ثمَّ ركع قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ قَضَاء تِلْكَ الرَّكْعَة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لم يرْكَع مَعَ الإِمَام وَلم يدْرك مَعَ الإِمَام
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى بِقوم فَسَهَا فِي صلَاته فَلَمَّا قعد فِي الرَّابِعَة تشهد ثمَّ سجدهما قبل التَّسْلِيم هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم قلت فَهَل يعيدهما بعد التَّسْلِيم قَالَ لَا قلت وَالْإِمَام وَالَّذِي يُصَلِّي وَحده فِي ذَلِك سَوَاء قَالَ نعم

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست