responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 165
وَلَيْسَ مَعَه رجل فَدخلت نسْوَة فِي الصَّلَاة فَلَا بَأْس بذلك وَأما أَن يَخْلُو بِهن فِي بَيت أَو فِي مَكَان غير الْمَسْجِد فَأنى أكره لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ ذَات محرم مِنْهُنَّ
قلت أَرَأَيْت الرجل تفوته صَلَاة الْجَمَاعَة فِي مَسْجِد حيه أَتَرَى لَهُ أَن يَأْتِي مَسْجِدا آخر يَرْجُو أَن يدْرك الصَّلَاة قَالَ إِن فعل فَحسن وَإِن صلى فِي مَسْجِد حيه فَحسن قلت فَإِن صلى فِي مَسْجِد حيه أيتطوع قبل الْمَكْتُوبَة قَالَ إِن كَانَ فِي وَقت سَعَة فَلَا بَأْس بذلك وَإِن خَافَ ذهَاب الْوَقْت بَدَأَ بالمكتوبة
قلت أَرَأَيْت إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة أتكره للرجل أَن يفْتَتح التَّطَوُّع فَيصَلي قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك قلت فَإِن كَانَت رَكْعَتي الْفجْر قَالَ أما رَكْعَتي الْفجْر فَإِنِّي لَا أكرههما

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست