قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة قبل الإِمَام ثمَّ كبر الإِمَام بعده فصلى الرجل بِصَلَاة الإِمَام قَالَ لَا يجْزِيه قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ دخل فِي غير صَلَاة الإِمَام أَلا ترى أَنه قد أوجب الصَّلَاة على نَفسه وَدخل فِيهَا قبل أَن يُوجِبهَا الإِمَام على نَفسه قلت أَرَأَيْت إِن كبر بعد مَا كبر الإِمَام وَدخل مَعَه وَهُوَ يَنْوِي بذلك الدُّخُول فِي صَلَاة الإِمَام وَالْقطع لما كَانَ كبر قبله فصلى مَعَ الإِمَام قَالَ يجْزِيه قلت لم يكون التَّكْبِير قطعا للصَّلَاة وَلم يتَكَلَّم وَلم يسلم قَالَ لِأَنَّهُ قد دخل فِي