responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 127
ثمَّ أحدث فَوجدَ من المَاء قدر مَا يتَوَضَّأ بِهِ وَلَا يَكْفِيهِ لغسله قَالَ يتَوَضَّأ بِهِ قلت لم أَلَيْسَ هَذَا جنب بعد فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَوَضَّأ حَتَّى يجد من المَاء قدر مَا يَكْفِيهِ للْغسْل قَالَ هُوَ طَاهِر لَيْسَ بِجنب حَتَّى يجد من المَاء مَا يَكْفِيهِ للْغسْل فَلذَلِك جعلت عَلَيْهِ الْوضُوء
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا جنبا غسل فرجه وَوَجهه وذراعيه وَرَأسه ثمَّ أهراق المَاء وَلَيْسَ مَعَه مَاء غَيره فَتَيَمم بالصعيد وَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ ضحك فقهقه ثمَّ وجد من المَاء مَا يَكْفِيهِ للْغسْل قَالَ يغسل وَجهه وذراعيه وَيمْسَح بِرَأْسِهِ وَيغسل مَا بَقِي من جسده سوى الْفرج وَالرَّأْس وَيغسل رجلَيْهِ والقهقهة هَهُنَا بِمَنْزِلَة الْحَدث تنقض الْوضُوء وَالتَّيَمُّم وَلَا تنقض مَا مضى من الْغسْل وَلَو أَن جنبا اغْتسل بِمَاء إِلَّا مَوضِع دِرْهَم من جسده بَقِي لم يجد لَهُ مَاء فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد من المَاء مَا يغسل ذَلِك الْموضع وَحَضَرت صَلَاة أُخْرَى فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَن يغسل

اسم الکتاب : الأصل المعروف بالمبسوط المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست