responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج التشريع الإسلامي وحكمته المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 8
أما النَّوْع الثَّانِي: من أَنْوَاع الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ مَا سوى الِاعْتِقَاد وَهُوَ الْعَمَل فَهُوَ شَامِل لأصناف كَثِيرَة.
أ- مِنْهَا مَا هُوَ من أَفعَال الْقُلُوب: كالإخلاص بِالْقَلْبِ فِي جَمِيع الْأَعْمَال وَحسن النِّيَّة.
ب- وَمِنْهَا مَا هُوَ بِالْيَدِ،
ج- وَمِنْهَا مَا هُوَ بِاللِّسَانِ،
د- وَمِنْهَا مَا هُوَ بالفرج ... الخ.
وَكَذَلِكَ انتهاك الْأَوَامِر الإسلامية وَعدم امتثالها (أَي شَامِل لأصناف كَثِيرَة) .
أ- مِنْهَا مَا هُوَ من أَفعَال الْقلب كالكبر وَالْعجب والحسد والرياء وَنَحْو ذَلِك.
ب- وَمِنْهَا مَا هُوَ من أَفعَال اللِّسَان ككلمة الْكفْر. وكالغيبة والنميمة وَنَحْو ذَلِك.
ج- وَمِنْهَا مَا هُوَ من أَفعَال أليد وَهُوَ جَمِيع أَنْوَاع الْبَطْش بِالْيَدِ فِيمَا لَا يُجِيزهُ الشَّرْع الْكَرِيم كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة وَنَحْو ذَلِك.
د- وَمِنْهَا مَا هُوَ من أَفعَال الْفروج كَالزِّنَا واللواط.. الخ وَهُوَ وأضح.
وَقد بَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث ابْن عمر الْمُتَّفق عَلَيْهِ أَن الدعائم الْعِظَام والأركان الْكِبَار الَّتِي بنى عَلَيْهَا التشريع السماوي خمس وهى:
1- شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله 2- وَأقَام الصَّلَاة 3- وإيتاء الزَّكَاة 4- وَالْحج 5- وَصَوْم رَمَضَان.
أ- أما الشهادتان فهما متضمنتان لكل مَا يجب اعْتِقَاده فِي الله جلّ وَعلا وَفِي رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا يجب لله جلّ وَعلا من الْحُقُوق الْخَاصَّة بِهِ وَمَا يجب للرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا هُوَ مفصل فِي كتاب الله وَسنة نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

اسم الکتاب : منهج التشريع الإسلامي وحكمته المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست