responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج التشريع الإسلامي وحكمته المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 30
فِي النِّكَاح وَمن فروع هَذِه الْقَاعِدَة تَخْصِيص عمومات أَلْفَاظ النَّاس فِي الْأَيْمَان والمعاملات وَتَقْيِيد مُطلقهَا بِالْعرْفِ. فَلَا يجوز لحَاكم وَلَا مفت أَن يحكم أَو يُفْتى فِي لَفْظَة حَتَّى يعلم المُرَاد بهَا فِي عرف ذَلِك الْبَلَد.
الْقَاعِدَة الْخَامِسَة: الْأُمُور بمقاصدها: ويستدل لهَذِهِ الْقَاعِدَة بِحَدِيث "إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ" وَمن فروع هَذِه الْقَاعِدَة تَمْيِيز أَنْوَاع الْعِبَادَات بعميها من بعض كالفرض من النّدب وَعَكسه وكتمييز الظّهْر من الْعَصْر وَعَكسه. والمالكية وَالشَّافِعِيَّة يَقُولُونَ من فروعها وجوب النِّيَّة فِي طَهَارَة الْحَدث لِأَن الْوَسَائِل لَهَا حكم الْمَقْصُود بهَا خلافًا للحنفية. والسجدة ينقلها الْقَصْد من الْقرْبَة إِلَى الْكفْر لِأَنَّهَا قربَة لله. فَإِن نوى بهَا التَّقَرُّب لغيره قلبتها النِّيَّة كفرا 1 وَصلى الله وَسلم وَبَارك على عَبده، وَرَسُوله وَخيرته من خلقه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

1وَمن ذَلِك فِي الْمُعَامَلَات حَدِيث البرمة: لما رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم البرمة يُوقد عَلَيْهَا فَطلب الطَّعَام فَقيل لَهُ لاشيء الْآن. فَقَالَ: "أَلَسْت أرى البرمة على النَّار" قَالُوا: "بلَى وَلكنه لحم تصدق بِهِ على بَرِيرَة" فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة". وَمثله حلية هبة موهبها اذا قدمت لَهُ ضِيَافَة عِنْد متهبها وَنَحْو ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم.
اسم الکتاب : منهج التشريع الإسلامي وحكمته المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست