responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 20
؛ فَقَالَ: ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)) (1)
والسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ [2] .
قالَ إِمَامُ الحَرَمَيْن: ((والأَحْكامُ سَبعةٌ: الوَاجبُ، والمنْدُوبُ، والمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمكرُوهُ، والصَّحيحُ، والفَاسِدُ)) (3)
قَالَ: والتَّقليدُ: قَبولُ [/[3]] قَوْلِ القَائِلِ بِلا حُجَّةٍ.

(1) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ح (1726) ، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب أكل السمن والجبن، حديث (3367) ، والحاكم في مستدركه (4/ حديث 7115) = =والبيهقي في سننه الكبرى (9/320) ، و (10/12) . وحسَّنَهُ الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي (2/1726/267) ، وصحيح سنن ابن ماجه (3/3430/141) والله أعلم.
[2] تعريف السنة يقابل تعريف الحديث، وبعض أهل الحديث يُفرِّق بينها من حيث العموم والخصوص، والتعريف هنا خاص بالأصوليين؛ إذ يقتصرون في تعريفهم على ما يكون محلاً للتشريع بخلاف أهل الحديث؛ فهم يبحثون كل ما أضيف للنبي - صلى الله عليه وسلم - ويضيفون الصفات الخَلْقية والخُلُقية. انظر: معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (118) ، ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر نفع الله به (26: 30) .
[3] متن الورقات (497) من الجامع للمتون العلمية للشمراني، وفيه (الباطل) بدل الفاسد.
لطيفة: كثير من النسخ الخطية والمطبوعة فيها (الفاسد) بدل (الباطل) وأيَّاً كان؛ فإن جمهور الأصوليين لم يفرِّقوا بين الباطل والفاسد، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفيّة ففرَّقوا بينهما في المعاملات، وأما في العبادات فوافقوا الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر: شرح الورقات للمحلي (86) و (94) تحقيق د. حسام الدين عفانه، وشرح الورقات للفوزان (48) ، والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لشيخنا الدكتور أحمد سعيد حوى (153) . ومعجم أصول الفقه (212) ، وفي ذلك يقول صاحب مراقي السعود رحمه الله:
والصحة القبول فيه يدخل ... وبعضهم للاستواء ينقل
وخصص الإجزاء بالمطلوب ... وقيل بل يختص بالمكتوب
وقابل الصحة بالبطلان ... وهو الفساد عند أهل الشان
وخالف النعمان فالفساد ... ما نهيه للوصف يستفاد
ج
نثر الورود للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (1/64، 65) .
اسم الکتاب : مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد المؤلف : فيصل المبارك    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست