responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة" [1] .
وقال الشافعي: "فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين، حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصًا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول" [2] .
6- إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع [3] :
نصوص الكتاب والسنة تفيد القطع، والمراد من إفادتها القطع:
أ- أن حصول العلم والقطع بها ممكن.
ب- أن العلم بها لا يحصل لكل أحد.
جـ- أن العلم بها إنما يحصل لمن اجتهد واستدل لا للمقلدين.
د- أن العلم بها يحصل في غالب الأحكام، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدًا ولبعض المجتهدين، وذلك غالبًا ما يكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعًا.
7- بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين:
إذا علم ما سبق فإن القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يحصل بها اليقين قول باطل.
وقبل ذكر الأدلة على بطلان هذا القول نشير إلى خطورته:
ذلك أن المتكلمين [4] قالوا: إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك الألفاظ، وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتقديم والتأخير، والنسخ، وعدم المعارض العقلي.

(1) "مجموع الفتاوى" (20/260، 261) .
(2) "الرسالة" (461) .
[3] انظر: "الاستقامة" (1/55، 56) ، و"الصواعق المرسلة" (2/740، 746) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/292) .
[4] انظر: "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين" (45) ، و"المواقف" (40) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست