responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 517
ويجوز له أن يأخذ من بيت المال ما يغنيه إن احتاج لذلك.
وأما الهدية فإن كانت بغير سبب الفتوى جاز قبولها، والأولى أن يكافئ عليها، وإن كانت بسبب الفتوى كره قبولها لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء.
ويحرم قبول الهدية إن كانت سببًا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره [1] .
5- يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، وهذا ما عليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض، فإن خير ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات [2] .
6- لا يجوز للمستفتي تتبع الرخص، والتخير بين أقوال المفتين بالرأي المجرد والتشهي، بل عليه أن يرجح قدر استطاعته القول الأقرب للصواب في نظره [3] .
وإذا كان تتبع الرخص لا يجوز للمستفتي، فعلى المفتي ألا يُعينه على ذلك إلا إنْ عَلِمَ منه حُسْنَ القصد فله أن يدله على حيلةٍ جائزةٍ لا شبهة فيها [4] .

****

[1] انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/164) ، و"إعلام الموقعين" 4/232) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/547 – 550) .
[2] انظر: "إعلام الموقعين" (4/215، 216، 260، 261) .
[3] انظر (ص501) من هذا الكتاب.
[4] انظر: «إعلام الموقعين» (4/211، 222) ، وانظر فيما يتعلق بتتبع الرخص (ص502) من هذا الكتاب، وفيما يتعلق بالإرشاد إلى حيلة جائزة رقم (6، 7، 10) من آداب المفتي (ص511) من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست