responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 502
فإن قال: قلدتُه لأن قوله هو الصواب، طولب بالدليل وكان هذا إبطالاً للتقليد.
وإن قال: قلدتُه لأنه أعلم الناس، قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقولٍ مثل هذا قبحًا.
6- نقل ابنُ عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص، والأخذ بما يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء [1] .
وقال ابن القيم: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر، والله المستعان» [2] .
ذلك أنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى في المذهب الآخر.
7- صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، لأنه ليس معصومًا، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد [3] .
قال ابن القيم: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد» [4] .

****

[1] انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/92) ، و"إعلام الموقعين" (4/211) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/577 – 579) .
(2) "إعلام الموقعين" (4/211) .
[3] انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/111) ، و"مجموع الفتاوى" (20/274) ، و"الفتاوى الكبرى" (6/94) .
(4) "إعلام الموقعين" (2/192) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست