responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 484
كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك، ضالاً في هذا الظن مخطئًا، فغفر الله له ذلك» [1] .
2- ما تقدم من الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقاب [2] .
3- ما تقدم من الأدلة على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها وأن التكاليف الشرعية مشروطة بالممكن من العلم والقدرة [3] .
4- ما تقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي، وأن الحكم لا يثبت في حق المكلف والحجة لا تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي [4] .
5- أن جعل الدين قسمين: أصولاً وفروعًا، لم يكن معروفًا لدي السلف [5] ، وكذلك تقسيم المسائل إلى قطعية وظنية لا يستقيم، لأن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقد [6] ، ثم إن الله رفع الخطأ دون تفريق بين كونه في مسألة قطعية أو ظنية [7] .

المسألة السادسة: تنبيهات
1- لا يجوز أن يخلو عصر عن قائم لله بحجته [8] .

(1) "مجموع الفتاوى" (11/409) .
[2] انظر (ص 362) من هذا الكتاب.
[3] انظر (ص 339) من هذا الكتاب.
[4] انظر (ص342- 345) من هذا الكتاب.
[5] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/207 - 212، و6/56 - 61) ، ففي هذا الموضع ذكر ابن تيمية تفصيلاً لهذا التقسيم. وللاستزادة في قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ينظر بالإضافة إلى ما سبق: "مختصر الصواعق المرسلة" (489 - 495) ، و"حقيقة البدعة وأحكامها" (2/60) وما بعدها، و (2/309 - 314) ، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد" (1/246 - 249) .
[6] انظر (ص80) من هذا الكتاب.
[7] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/210، 211) ، وانظر (ص347) من هذا الكتاب.
[8] انظر: "مفتاح دار السعادة" (1/143، 144) ، و"إعلام الموقعين" (2/276) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/564) ، و"أضواء البيان" (7/580) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست