اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 459
تخصيص الحكم به ونفيه عن سواه– فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لا يدل على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه.
قال ابن النجار: «ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن المسكوت عنه» [1] .
والأٍسباب والفوائد والنكت التي لأجلها يخص المنطوق بالذكر غير تخصيص الحكم به ونفيه عن المسكوت عنه كثيرة، وهي تعرف بموانع اعتبار المفهوم [2] .
فمن ذلك:
أ- أن يخرج ذكره مخرج الغالب:
كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23] ، فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يدل على أنها تكون حلالاً ولا تحرم إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب كون الربيبة في حجر زوج أمها.
ب- أن يقع ذكره جوابًا لسؤال:
كأن يُسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا: هل في الغنم السائمة زكاة؟
فيقول: «في الغنم السائمة زكاة» فإن ذكر إحدى الصفتين المذكورتين في السؤال – وهي السوم في هذا المثال – لا يلزم منه تخصيصها الحكم ونفيه عن الأخرى.
جـ- أن يكون ذكرُه وقع على سبيل الامتنان:
كقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14] ، فلا يدل وصف اللحم بكونه طريًا على تحريم اللحم غير الطري.
(1) "شرح الكوكب المنير" (3/496) . [2] انظر: "مجموع الفتاوى" (31/138) ، و"مختصر ابن اللحام" (133) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (290 – 292) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/489) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي" (241) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 459