responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 457
ثانيًا: أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة فيهما فلم خص الشارع السائمة بالذكر فقال: «في سائمة الغنم الزكاة» ، مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان؟ بل لو قال: «في الغنم الزكاة» لكان أقصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم.
والتطويل لغير فائدة لكنه في الكلام وعي، وهذا مما ينزه عنه كلام العقلاء، فمن باب أولى كلام الشارع [1] .
3- أقسام مفهوم المخالفة –عند القائلين بحجيته– ليست على مرتبة واحدة، بل إنها متفاوتة قوة وضعفًا، فترتيبها حسب القوة كالآتي [2] :
1- مفهوم الغاية.
2- مفهوم الشرط.
3- مفهوم الصفة، ومثله في القوة:
4- التقسيم.
5- مفهوم العدد.
6- مفهوم اللقب.
قال ابن بدران: «والضابط في باب المفهوم: أنه متى أفاد ظنًا عرف من تصرف الشارع الالتفات إلى مثله –خاليًا عن معارض– كان حجة يجب العمل به.
والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه، ومن تدرب بالنظر في اللغة وعرف مواقع الألفاظ ومقاصد المتكلمين سهل عنده إدراك ذلك التفاوت والفرق بين تلك المراتب. والله الموفق» [3] .

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/208، 209) .
[2] انظر: "مختصر ابن اللحام" (133، 134) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (228، 289) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/505) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (128) .
(3) "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (128) . وانظر فيما يتعلق بتفاوت الناس في فهم الخطاب والقدرة على الاستنباط حسب تفاوتهم في الفهم ومعرفة اللغة والألفاظ: "إعلام الموقعين" (1/350 – 355) وانظر (ص378) من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست