responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 403
المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟
لا شك أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ، إذ لفظ الأمر غير لفظ النهي.
أما من حيث المعنى فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإن قولك: اسكن، مثلاً يستلزم النهي عن الحركة؛ لأنه لا يمكن وجود السكون مع التلبس بضده وهو الحركة، لاستحالة اجتماع الضدين، فالأمر بالشيء أمر بلوازمه وذلك ثابت بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر [1] .
ذلك أن الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالمًا بأنه لا بد من وجودها مع فعل المأمور [2] .
تنبيه:
هذا القول يختلف عن القول بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده؛ لأن مذهب القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على أساس فاسد، وهو أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي، فباعتبار الأمر النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد [3] .

المسألة التاسعة: تنبيهات
1- المراد بالأمر الأمر اللفظي الدالة عليه صيغة الأمر «افعل» ؛ ذلك

[1] انظر (ص296) وما بعدها من هذا الكتاب.
[2] انظر: "المسودة" (49) ، و"مجموع الفتاوى" (20/159 - 166) ، و"مختصر ابن اللحام" (101) ، و"مذكرة الشنقيطي" (28) .
[3] انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" (183) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/52) ، و"مذكرة الشنقيطي" (27) ، وانظر فيما سبق من هذا الكتاب فيما يتعلق بالكلام النفسي.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست