responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 402
وهذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه دليل.
قال ابن كثير عند قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: [2]] :
«وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي: فإن كان واجبًا رده واجبًا، وإن كان مستحبًا فمستحب، أو مباحًا فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. والله أعلم» [1] .

المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة؟
التحقيق في هذه المسألة التفصيل:
وذلك أن الإرادة نوعان [2] :
1- إرادة قدرية كونية فهذه هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، كقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} [الحج: 14] . وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه.
2- إرادة دينية شرعية فهذه متضمنة لمحبة الله ورضاه، كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 27] . ولكنها قد تقع وقد لا تقع.
فأوامر الله سبحانه وتعالى تستلزم الإرادة الشرعية لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية؛ فقد يأمر سبحانه بأمرٍ يريده شرعًا وهو يعلم سبحانه أنه لا يريد وقوعه كونًا وقدرًا.
والحكمة من ذلك: ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع.

(1) "تفسير ابن كثير" (2/6، 7) .
[2] انظر: "مجموع الفتاوى" (8/131) ، و"شرح العقيدة الطحاوية" (116) ، و"مذكرة الشنقيطي" (190) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست