responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 391
(الأمر الثاني: لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته، بل يجوز أن يجهله بعضهم [1] .
البحث الثالث: حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:
(لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعًا.
هذا مذهب العلماء [2] ، وجوزه من أجاء التكليف بالمحال إلا أنه وافق على عدم وقوعه [3] .
(أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهو جائز وواقع عند الجمهور.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 18، 19] ، و «ثم» للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب.
وكذلك فإن كثيرًا من النصوص العامة ورد تخصيصها بعدها [4] .
(إذا علم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا بد أن يفهم هذا على وجهه الصحيح، إذ إن الحاجة قد تدعو إلى تعجيل بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، وقد تدعو الحاجة إلى تأخير هذا البيان [5] .

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/54) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/455، 456) ، و"أضواء البيان" (1/99) . وانظر الدليل على ذلك فيما يأتي (ص 433) تعليق رقم (2) من هذا الكتاب: وهو أن فاطمة رضي الله عنها لم تعلم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نورث، ما تركناه صدقة» ، الذي بين قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وخصصه.
[2] نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك فقال: «ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» . "روضة الناظر" (2/57) . وانظر: "المسودة" (181) .
[3] انظر قواعد الأصول: (54) و"مختصر ابن اللحام" (129) و"شرح الكوكب المنير" (3/451، 452) ، و"أضواء البيان" (1/97، 98) ، و"مذكرة الشنقيطي" (185) .
[4] انظر: "روضة الناظر" (2/57 – 60) ، و"قواعد الأصول" (54، 55) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/453، 454) ، و"أضواء البيان" (1/98، 99) ، و"مذكرة الشنقيطي" (185، 186) .
[5] انظر: "مجموع الفتاوى" (20/59 – 61) ، و"المسودة" (181، 182) و"شرح الكوكب المنير" (3/452، 453) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست