responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 385
المسألة الثانية
الظاهر (1)
(تعريفه: ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أو أحدها أرجح، أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره.
(مثاله: «الأسد» فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.
(حكمه: أن يصار إلى المعنى الظاهر [2] .
ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا ما يسمى بالتأويل.
المسألة الثالثة
المؤول
وفي هذه المسألة أربعة أبحاث:
1- معنى التأويل.
2- أنواع التأويل.
3- شروط التأويل الصحيح.
4- تنبيهات.
(البحث الأول: معنى التأويل.
للتأويل ثلاثة معانٍ: معنيان عند السلف، ومعنى ثالث عند المتأخرين.

(1) انظر: "روضة الناظر" (2/29، 30) ، و"مختصر ابن اللحام" (131) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/460) ، و"أضواء البيان" (1/94) ، و"مذكرة الشنقيطي" (176) .
[2] انظر كلام الإمام الشافعي، وابن القيم في وجوب حمل الكلام على ظاهره فيما سبق من هذا الكتاب (ص361) . وانظر أيضًا: "الرسالة" (580) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/222) ، و"إعلام الموقعين" (3/108، 109) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست