responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 372
فالخوض فيه فضول، فلا حاجة إلى التطويل» [1] .
المسألة الثالثة
الأسماء الشرعية
والكلام على هذه المسالة في أربع نقاط:
أولاً: تنقسم الألفاظ إلى أربعة أقسام [2] :
حقيقة وضعية أو لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز.
ووجه الحصر في الأقسام الأربعة:
أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه: فهذه هي الحقيقة الوضعية، أو يغير عنه ولا بد أن يكون هذا التغيير من قبل الشرع، أو من قبل عرف الاستعمال، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة.
فإن كان تغييره من قبل الشرع فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان من قبل عرف الاستعمال فهو الحقيقة العرفية، وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة القرينة فهو المجاز [3] .
مثال الحقيقة الوضعية:
«أسد» فإنه يطلق في أصل الوضع على الحيوان المفترس، فإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز؛ مثل إطلاق لفظ «أسد» على الرجل الشجاع.
ومثال الحقيقة الشرعية: لفظ الصلاة والصيام والحج، فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة، مع أن لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي، فالصلاة: الدعاء، والصيام: الإمساك، والحج: القصد.

(1) "روضة الناظر" (2/3) ، وقد تم تصويب الكلام من كتاب "المستصفى" (261) إذ عبارة الروضة فيها بعض الاضطراب.
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/8) وما بعدها، و"قواعد الأصول" (50، 51) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/149، 150) ، و"مذكرة الشنقيطي" (174، 175) .
[3] تقدم الكلام على المجاز انظر (ص110) من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست