responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366
من الملة [1] ، أما إذا كان الحكم الشرعي مما يمكن فيه الخلاف فلا [2] .
24- أن الحكم الشرعي يجب اتباعه والأخذ به، وهذا قد تقدم بيانه [3] .
25- أن العلم بالأحكام الشرعية فرض كفاية على جميع الأمة، ويجب على كل واحد أن يعرف من الأحكام الشرعية ما يحتاج إليه [4] .
26- أن اتباع الحكم الشرعي علمًا وعملاً واعتقادًا مشروط بالممكن من العلم والقدرة على ما سبق بيانه [5] .

****

[1] مع مراعاة شروط التكفير بالنسبة للمعين. انظر: "مجموع الفتاوى" (3/179، 12/487 – 501) .
[2] انظر بيان ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه، وذلك عند الكلام على شروط المسائل المجتهد فيها (ص475) من هذا الكتاب.
[3] انظر (ص 71) من هذا الكتاب.
[4] انظر: "مجموع الفتاوى" (15/390، 391) .
[5] انظر (ص344) فقرة رقم (11) ، و (ص347) فقرة رقم (6) من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست