responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 311
ب- أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف [1] .
قال ابن قدامة: "وهذا القول [أي التوقف] هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى [2] ، وإنما تثبت الأحكام بالسمع" [3] .
جـ- أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع.
قال ابن تيمية: "ولست أنكر أن بعض من لم يحط علمًا بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب، لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع" [4] .
وبذلك تبين أنه لا فائدة من عقد هذه المسألة: ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ إذ إن مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء.
د- اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع؟
الصحيح: أنه ممتنع، لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24] .
أو يكون المراد بهذه المسألة: حكم الأشياء بعد ورود الشرع لكنه - أي الشرع - خلا عن حكمها، ومعلوم أن هذا لا يصح أبدًا [5] .
أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حكمها، لكن جُهل هذا الحكم، كمن نشأ في برية، أو وُلد في جزيرة، ولم يَعرف شرعًا وعنده فواكه وأطعمة [6] .

[1] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/217) ، و"روضة الناظر" (1/119) ، و"مجموع الفتاوى" (21/539، 540) .
[2] انظر ذلك في (1/389) من "روضة الناظر"
(3) "روضة الناظر" (1/119) .
(4) "مجموع الفتاوى" (21/539) . وانظر: "درء تعارض العقل والنقل" (9/62) .
[5] انظر (ص133) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتمام بيان الشرع وكماله.
[6] انظر: "مجموع الفتاوى" (21/539) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/323 - 325) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست