responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 292
ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي:
أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللغوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي الوجوب بمعنى السقوط [1] .
وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم والإلزام [2] .
ب- أن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت [3] ، فتسمية الآكد منه فرضًا وما عداه واجبًا أمر يعود إلى اللفظ.
جـ- أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي [4] ، فسواءٌ سُمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبًا، وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض والواجب، أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أوْ لا؟
المسألة الثانية
ألفاظ الوجوب
قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة "على"، ولفظة "حق" على العباد، وعلى المؤمنين،

[1] انظر: "المصباح المنير" (469، 648) .
[2] انظر: "القاموس المحيط" (2/352) ، و"المصباح المنير" (469) .
[3] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/353) ، وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم (ص295) .
[4] انظر (ص364) من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست