اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 271
11- لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما سمعيًا والآخر عقليًا، وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن تعارض القطعيين يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال [1] .
12- ولا يقع التعارض بين قطعي وظني، إذ الظني لغو، والعمل إنما يكون بالقطعي، فإن الظن لا يرفع اليقين [2] .
13- محل التعارض هو الظنيات، فيقع التعارض بين دليلين ظنيين [3] .
14- إذا ظهر التعارض – وذلك إنما يكون بين دليلين ظنيين – فالواجب على الترتيب [4] :
أولاً: محاولة الجمع بينهما إن أمكن، ومن أوجه الجمع:
أ- حمل أحد الدليلين على حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى، وهذا ما يُعرف بحمل العام على الخاص، أو حمل المطلق على المقيد.
ب- حمل أحد الدليلين على زمن، وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم.
ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح بينهما، بوجه من وجوه الترجيح الآتي بيانها في المبحث التالي.
ثالثًا: إذا تعذر الترجيح ولم يمكن، فقيل: يتخير بينهما، وهذا القول يُضعفه أن التخيير جمع بين النقيضين [5] ، واطراح لكلا الدليلين [6] ، وكلا الأمرين [1] انظر: "الكفاية" (474) ، و"روضة الناظر" (2/457) ، و"درء التعارض" (1/79) ، و"الصواعق" (3/797) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/607) . [2] انظر: "الكفاية" (474) ، و"روضة الناظر" (2/457) ، و"درء التعارض" (1/79) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/608) . [3] انظر: "الكفاية" (474) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/616) ، و"مذكرة الشنقيطي" (316) . [4] انظر: "شرح الكوكب المنير" (4/609 – 612) ، و"مذكرة الشنقيطي" (317) . [5] بيان ذلك: أن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرمًا يأثم بفعله وبين كونه مباحًا لا إثم على فاعله كان جمعًا بينهما وذلك محال. انظر: "روضة الناظر" (2/433) . [6] بيان ذلك: أن الموجب والمحرم إذا تعارضا فالمصير إلى التخيير المطلق حكم ثالث غير حكم الدليلين معًا فيكون اطراحًا لهما وتركا لموجبهما. انظر المصدر السابق.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 271