responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 236
"ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص"، وتسمى بالاستصلاح وبالمناسب المرسل.
المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة
أولاً: تنقسم المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام [1] :
1- مصلحة تعود إلى حفظ الدين.
2- مصلحة تعود إلى حفظ النفس.
3- مصلحة تعود إلى حفظ العقل.
4- مصلحة تعود إلى حفظ النسب.
5- مصلحة تعود إلى حفظ المال.
وهذه الأمور الخمسة تسمى: "بالضروريات الخمس، وبمقاصد الشريعة، وهي الأمور التي عُرف من الشارع الالتفات إليها في جميع أحكامه، ويستحيل أن يفوتها في شيء من أحكامه، بل جميع التكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ والصيانة.
والدليل على ذلك: هو الاستقراء التام الحاصل بتتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات [2] .
ثانيًا: تنقسم المصلحة المرسلة أيضًا إلى ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار قوتها [3] :

[1] انظر: "منهج التشريع الإسلامي وحكمته" (17 - 24) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (1/414، 415) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/159 - 160) ، و"منهج التشريع الإسلامي وحكمته" (17) ، و"المصالح المرسلة" للشنقيطي (15) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (1/412 - 414) ، و"المصالح المرسلة" للشنقيطي (6) ، و"مذكرة الشنقيطي" (169) ، "شرح الكوكب المنير" (4/ 159- 166) . "منهج التشريع الإسلامي وحكمته" (16- 24) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست