responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 227
6- الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي:
يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة إذا عُلم اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التالية:
أ- وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة.
ب- أن شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع، يوضح ذلك:
جـ- أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعًا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع.
ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعًا لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - [1] ، يوضحه:
د- أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح وهو: الكتاب والسنة الصحيحة، كما سبق التنبيه على ذلك عند تحرير محل النزاع.

****

[1] انظر: "المسودة" (185) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/413) ، و"رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" (109) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست