responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 216
[1]- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:
قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] في الاستدلال به والاحتجاج، أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن من باب الرواية بالمعنى؛ فإن الصحابة يروون السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها.
ولا يصح بناءً على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] .
2- قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:
إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم، بل الواجب في هذه الحالة التخير من أقوالهم بحسب الدليل [3] -عند الأكثر [4] - ولا يجوز الخروج عنها [5] .
قال ابن تيمية: "وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء" [6] .
3- قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:
قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا وحجة

[1] قيد ذلك بعضهم بألا يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات. انظر: "مذكرة الشنقيطي" (165) .
[2] انظر: "المسودة" (338) ، و"إعلام الموقعين" (4/153، 154) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/120) ، و"مذكرة الشنقيطي" (165) .
[3] انظر: "الرسالة" (596، 597) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/175) ، و"روضة الناظر" (1/406) ، و"إعلام الموقعين (4/119) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/422) .
[4] للخطيب البغدادي وابن القيم تفصيل في هذه المسألة، وذلك أن الخطيب البغدادي يرجح بالكثرة والإمامة، وابن القيم يرجح بالإمامة. انظر المصادر السابقة.
[5] انظر مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث فيما مضى من مسائل الإجماع (ص 174، 175) من هذا الكتاب.
(6) "مجموع الفتاوى" (20/14) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست