responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 204
النوع الثاني [1] : الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالدوران فقط، وبالطرد والعكس.
والمراد بهذا المسلك أن اقتران الحكم بوصف ما وجودًا وعدمًا دليل على أنه علته، فلا يكفي اقترانه به في الوجود فقط أو في العدم فقط.
وذلك مثل الشدة في الخمر فإنها علة تحرميه.
النوع الثالث [2] : المناسبة والإخالة، والمراد بهذا المسلك عند الأصوليين:
أن يكون الحكم مقترنًا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم؛ لاشتمال هذا الوصف على مصلحة معتبرة.
وذلك كالإسكار فإنه مناسب للتحريم؛ لأن المنع من الإسكار فيه مصلحة حفظ العقل. وقد تقدم بيان أن الأوصاف منها ما هو مناسب لبناء الحكم عليه، وهو المقصود في هذا المقام؛ إذ الوصف المناسب هو "ما كان في إثبات الحكم عقبه مصلحة" [3] فيدل ذلك على التعليل به.
ومن الأوصاف ما لا يكون مناسبًا لبناء الحكم عليه، وهذا ما يسمى بالوصف الطردي، ومن الأوصاف ما هو متردد بين الوصف المناسب والوصف الطردي [4] .
والوصف المناسب للعلية ينقسم من حيث اعتبار الشرع له في ربط الأحكام به وعدم اعتباره إلى أربعة أقسام:
مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.
لأن الوصف المناسب إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم، وإما أن يدل على عدم اعتباره فيه، وإما ألا يدل على اعتباره فيه ولا على عدمه، فهذه

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/286 - 289) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/191 - 198) ، و"مذكرة الشنقيطي" (260) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/267 - 281) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/152 - 186) ، و"مذكرة الشنقيطي" (254 - 257) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (2/268، 269) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/153) .
[4] انظر (ص195) من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست