responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 188
والمقصود أن دلالة القياس الصحيح لا تخرج عن دلالة النصوص؛ فقد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان؛ فإن ما ثبت بالقياس لا بد وأن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل المقيس عليه من جهة، وفي ثبوت علته من جهة أخرى، والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى نصوص الكتاب والسنة [1] .
فإذا علم ذلك وهو شمول النصوص للأحكام وتفاوت الناس في فهم النصوص:
- علم أولاً بطلان قول من قال: "إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة" [2] .
- وعُلم ثانيًا أن النصوص كافية ويُستغنى بها عن القياس والرأي في كثير من المسائل. فمن ذلك [3] :
الاكتفاء بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] عن إثبات قطع النباش بالقياس، إذ السارق يعم في لغة العرب وعرف الشارع سارق ثياب الأحياء والأموات.
والاكتفاء بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [4] في إبطال كل عقد نهى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عنه وحرمه، وأنه لغو لا يعتد به.
- وعلم ثالثًا مقدار هذه الشريعة، وجلال مكانتها، وسعتها، وهيمنتها، وشرفها على جميع الشرائع [5] .
- وعُلم رابعًا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بين لأمته كل شيء من الدين [6] .

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/197 – 200، 280 – 289) ، و"الاستقامة" (1/6 – 14) ، و"إعلام الموقعين" (1/331، 332، 354) .
[2] انظر المراجع السابقة.
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/281 – 285، 289) ، و"الاستقامة" لابن تيمية (1/6 - 14) ، و"إعلام الموقعين" (1/350 – 383) .
[4] رواه مسلم (12/16) .
[5] انظر: "إعلام الموقعين" (1/350) .
[6] انظر المصدر السابق.
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست