responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 171
المسألة الخامسة: مستند الإجماع
والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث:
أ- اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قولاً على الله بغير علم، أو دون دليل.
ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ، إذ القول على الله بدون دليل خطأ [1] .
ب- الأكثر على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب والسنة [2] ، بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله: "ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص" [3] ، فلا يجوز عنده أن يوجد إجماع لا يستند إلى نص.
وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية [4] :
أولاها: أن الرسول قد بين أتم البيان فما من مسألة إلا وللرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها بيان.
ثانيها: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي.
ثالثها: أن بعض العلماء قد يخفي عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به.

[1] انظر: "جماع العلم" (53) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/169) ، و"مجموع الفتاوى" (19/178) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/259) .
[2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/259) .
(3) "مجموع الفتاوى" (19/195) .
[4] انظر المصدر السابق (19/194 - 202) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست