responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 157
المسألة الثانية: أقسام الإجماع
ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:
1- فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي، وإلى إجماع سكوتي.
فالإجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام» ، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع [1] .
والإجماع السكوتي أو الإقراري هو: "أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره" [2] .
ومثله الإجماع الاستقرائي وهو: "أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يُعلم خلاف فيها" [3] .
وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة، وبعضهم لم يعتبره حجة أصلاً، وبعضهم جعله حجة ظنية.
وسبب الخلاف هو: أن السكوت محتمل للرضا وعدمه.
فمن رجح جانب الرضا وجزم به قال: إنه حجة قاطعة.
ومن رجح جانب المخالفة وجزم به قال: إنه لا يكون حجة.
ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به قال: إنه حجة ظنية.
لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، وملابسات المقام.

[1] انظر: "الفقيه والمتفقه" (11/170) ، و"مجموع الفتاوى" (19/ 268، 268) ، و"مذكرة الشنقيطي" (151) .
[2] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/170) .
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/267) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست