responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 156
المسألة الأولى: تعريف الإجماع
الإجماع لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس: 71] .
ويطلق على الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه [1] .
وعند الأصوليين: "اتفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني" [2] .
وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود:
الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد، كما سيأتي.
الثاني: المراد بالمجتهدين من كان موجودًا منهم دون من مات أو لم يولد بعد، وهذا هو المقصود بقيد "عصر من العصور" كما سيأتي الكلام على ذلك وعلى شرط انقراض العصر أيضًا [3] .
الثالث: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمة [4] .
الرابع: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقع في حياته [5] .
الخامس: أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها [6] .

[1] انظر: "المصباح المنير" (109) ، و"المعجم الوسيط" (135) ، و"مذكرة الشنقيطي" (151) .
[2] انظر: "مختصر ابن اللحام" (74) .
[3] انظر (ص163، 170) من هذا الكتاب
[4] انظر: "المسودة" (320) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/236) .
[5] انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/211) ، و"مذكرة الشنقيطي" (151) .
[6] انظر: "قواعد الأصول" (73) ، و"مذكرة الشنقيطي" (151) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست