responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم" [1] .
ب- الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:
1- ما تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذه أمراءَه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس [2] .
قال الشافعي: "ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبعث إلا واحدًا؛ الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله" [3] .
2- إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واشتهار ذلك عنهم في وقائع كثيرة، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها [4] .
ومن ذلك تحول أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد [5] .
قال الشافعي: "ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحويل القبلة -وهو فرض- مما يجوز لهم؛ لقال لهم -إن شاء الله- رسول الله: قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة، من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني" [6] .
3- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] .
وذلك من وجهين [7] :
الأول: أن الله أمر الطائفة –وهي تقع على القليل والكثير– إنذار قومهم،

(1) "الكفاية" (48) .
[2] انظر: "الرسالة" (410 – 419) ، و"روضة الناظر" (1/277، 278) ، و"تحفة الطالب" (197 – 201) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/375) .
(3) "الرسالة" (415) .
[4] انظر: "الكفاية" (43 – 45) ، و"روضة الناظر" (1/268 – 274) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/369 – 375) .
[5] انظر في ذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم في: صحيحه (5/10) .
(6) "الرسالة" (408) .
[7] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/97، 98) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست