responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
[3]- شروط قبول خبر الواحد.
4- هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن؟
الأمر الأول: تعريف خبر الآحاد:
الآحاد جمع أحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد [1] .
وفي اصطلاح الأصوليين هو: ما عدا المتواتر [2] .
فيشمل كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر.
الأمر الثاني: حجية خبر الواحد:
والكلام على ذلك ينتظم في ست فقرات:
أ- أجمع أهل العلم [3] على وجوب العمل بخبر الواحد [4] :
قال الشافعي: "ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي.
ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفتُ من أن ذلك موجود على كلهم" [5] .
وقال الخطيب البغدادي: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه.
فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل

[1] انظر: "المصباح المنير" (650، 651) .
[2] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/96) ، و"روضة الناظر" (1/260) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/345) .
[3] على اختلاف بينهم في شروط العمل بخبر الواحد. وسيأتي بيان هذه الشروط قريبًا في الأمر الثالث.
[4] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/97، 98) ، و"مجموع الفتاوى" (11/340، 341) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/361 - 368) .
(5) "الرسالة" (457، 458) .
اسم الکتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف : الجيزاني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست