responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 98
المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكماً أثقل مما قبله كما أوجب الصوم بعد التخيير، ونحو ذلك والى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:
وينسخ الخف بما له له ثقل ... وقد يجيء عارياً من البدل
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ
(فصل)
اذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه الخ ...
حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده، وان لم يبلغ المكلف أو لا يثبت بحق المكلف الا بعد بلوغه له، وقال القاضي أنه لا يكون نسخاً حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وان لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ، قال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخاً، بناء على قول الامام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل، وان لم يعلم الوكيل بالعزل ويتفرع
على هذا الخلاف نسخ خمسة وأربعين صلاة ليلة الاسراء فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا، ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم، وهل تصرفه بعد موت موكله، أو بعد عزله له، قبل علمه بذلك ماضي أو لا.
الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة وينبني على الخلاف

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست