responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 82
الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس والعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة.
الخامس: أن النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر.
السادس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، إيضاحه أن مثل قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج " لما نسخ بقوله تعالى: " يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " لم تبق دلالة الآية. الأولى على الحول من العدة، مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ، بخلاف التخصيص وسيأتي أن التحقيق عند متأخري الأصوليين، أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد، من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص، أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكماً كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى:
السابع: أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فان المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، فقوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " متواتر خصص عمومه بحديث (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها) وهو آحاد، وقوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم.. " الآية. خصص بقوله: " أنا معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث. وهو آحاد وأمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى.
وأشار في المراقي إلى جواز بيان التواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست