responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 373
هو باطل أو لا كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقاً. هو منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
(في التقليد)
التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجمول في عنقه كالقلادة ومنه قول لقيط الأبادي:
... وقلدوا أمركم لله دركمو ... ... رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا
وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله.
وأعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد.
والاجتهاد إنما يكون في شيئين:
أحدهما: ما لا نص فيه أصلاً.
والثاني: ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها، أو الترجيح.
فالأخذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالاجماع لا يسمى تقليداً لأن ذلك هو الدليل نفسه ولم يخالف في جواز التقليد للعامي

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست