responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 344
فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة.
الثاني: أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى كقول الحنفي في مسألة الزكاة المتقدمة: إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك. فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى حاجة المسكين.
تنبيهان: -
اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياساً كان أو غيره.
اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها:
(أ) فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقاً وبه صرح الآمدي في أحكامه وهو ظاهر قول السبكي في جمع الجوامع.
(ب) والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهما الموم والخصوص من وجه، يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم. وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه.
السؤال الرابع: المنع: -
ومواقعه أربعة:
منع حكم الأصل.
منع وجود ما يدعيه علة في الأصل.
منع كونه علة.
منع وجوده في الفرع.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست