responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 339
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
(القوادح)
قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا. . الخ. .
اعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح وأوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين وبعضهم إلى ثمانية وعشرين.
وأصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما يذكره الأصوليون لأنه من مكملات الدليل كالقياس.
واعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط، كالنقض، والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف:
الأول: الاستفسار: -
وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه اجمال أو غرابة، ولا يرد هذا السؤال الا على ما فيه غرابة، ومثال الاجمال ما لو قال الحنبلي: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح أم لا. ومثال الغرابة ما لو قال: من قتل بالزخيخ قتل به قياساً على السيف. فيقال: ماالزخيخ؟ (وهو النار) .
وعلى المعترض في هذا السؤال اثبات الاجمال أو الغرابة، ويكفيه في

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست