responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 336
لعدم تميز واحد بعينه. ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها واختيار المؤلف جواز ذلك.
وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت. . الخ. .
ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعها. والله أعلم.
ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود على أخرى كالنوم مثلا: وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو ارضاع من غير من ذكر لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل فلا يقدح فيه قولا واحداً. قال في المراقي:
وعدم العكس مع اتحاد ... ... ... ... يقدح دون النص بالتماد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
(قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب)
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في اجراء القياس في الأسباب واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست