responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 334
من العلماء كما أشار إليه صاحب المراقي بقوله:
وقس على الخراج للمصالح ... ... ... ورب شيخ لامتناع جانح
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا. . . . الخ. .
مثال نفي الصورة قولهم ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه ربا الفضل.
ومثال نفي الاسم قولهم ليس بتراب فلا يجوز التيمم به.
ومثال نفي الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه.
وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجودي بالعدمي خلافاً لمن منع ذلك.
ومثاله: ترك الصلاة فان عدم فعلها علة للقتل، والقتل وجودي، وعدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه، وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة.
قال مقيده عفا الله عنه: -
حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام:
لأن العلة إما وجودية وإما عدمية والمعلل بها إما وجودي أو عدمي فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين باثنين، ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها. وهي: تعليل الوجودي بالوجودي وتعليل العدمي بالعدمي وتعليل العدمي بالوجودي.
والرابعة هي محل الخلاف وهي تعليل الوجودي بالعدمي، وقد عرفت الراجح منها آنفاً.

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست