اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 326
العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد فان سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم، وإن منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس. .
الخ. . لا يخلو من نظر فيما يظهر. والله تعالى أعلم.
لأن قوله وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب فيه نظر لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل " بالقياس المركب " وليس القادح فيه التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية، والقدح به يسمى منعاً لا تركيباً وليس من قسمي المنع اللذين هما قسما القياس المركب كما يأتي ايضاحه.
واعلم ان ايضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان أحدهما يسمى مركب الأصل والثاني يسمى مركب الوصف.
(القياس المركب)
أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعي أنه علة موجوداً فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الآخر، كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول: العلة الكيل، والآخر يقول: العلة الطعم مثلاً. . الخ. .
أما مركب الوصف: فهو أن يتفق الخصمان أيضاً على حكم الأصل، ولكن العلة التي يثبته بها المستدل يقول الخصم أنها غير موجود في الأصل. ومثاله: قياس الشافعي والحنبلي: أن تزوجت فلانة فهي طالق
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 326