responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 323
ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياساً على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق، وكقولهم بجواز رهن المشاع قياساً على جواز بيعه بجامع جواز البيع.
(تنبيه)
اعلم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالاسكار وهو المسمى بقياس (العلة) .
الثاني: ما جمع فيه بدليل العلة كملزومها أو أثرها أو حكمها وهو (قيا سالدلالة) كما مر آنفاً.
الثالث: ما جمع فيه ينفي الفارق وهو القياس في معنى الأصل وهو مفهوم الموافقة، وتنقيح المناط، والأكثر على أنه ليس من القياس، وقد قدمنا في سلك الشبه أنه ينقسم أيضاً باعتبار تحقق المناسبة وعدمه إلى قياس علة، وطردي، وشبه.
(أركان القياس)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
باب أركان القياس ن وهي أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم، فالأول له شرطان. .الخ. .

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست