responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 309
الحكم الذي هو منع الربا في ملء الكف من البر مع أنه لا يكال وليس فيه قوت لقلته، فيتعين وصف الطعم.
ومثل لهذا المحشى بقول الحنبلي والشافعي مثلا: يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متهم فيصلح قياساً على الحر. فيقول الحنفي مثلا: بقي وصف آخر هر الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل القياس فيقول المستدل: وصف الحرية لغو هنا بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له.
الثانية: أن يكون الوصف طردياً لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في اثبات الأحكام أما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر، أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث، ولا
يكفي المستدل بالسبر في الأبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، وسيأتي ايضاحه في القوادح ان شاء الله.
واعلم أن المؤلف ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل " بحث فلم أجد إلا هذا " وأنه لا يكفي في الابطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة لأن الخصم يعارض بمثل ذلك. ثم قال المؤلف: فان بين صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له الخصم ذلك فانه يكفيه ابتداء بدون السبر فالسبر إذا تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده.
قال مقيده عفا الله عنه: -
أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثت فلم أجد غير هذا، أو عدم أو عدم ما سوى هذا الأصل، وعليه فالسبر ليس تطويل طريق، ومما

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست