responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 307
واجباً أو محرماً مثلا، وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة. والمراد بغير العبادة ما ليس تعبدياً كقضاء الدين، ورد المغصوب والأمانة، والتعبدي كالصلاة.
ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلها لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني وان كان لا يؤجر الا بالنية، وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها.
وأعم أنواع الوصف كونه وصفاً تناط به الأحكام، وأخص منه كونه مناسباً وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درئ مفسدة، كالحاجيات والضروريات والتميمات.
إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم، فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث فيقدم الأخص فلذا تقدم البنوة على الأخوة، والأخوة على العمومة مثلا، ومن هنا قال بعض العلماء: يقدم الحرير لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة فكأن تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها.
وانه ان لم يجد المحرم المضطر الا ميتة وصيدا أكل الميتة دون الصيد لأن تحريم الصيد خاص باالحر، والقاعدة تقديم الأخص، وخالف بعض العلماء في الفرعين والله اعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
النوع الثاني في اثبات العلة (السبر ... الخ..)
اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة، يسمى بالسبر فقط، وبالتقسيم فقط، وبهما معاً، وهو الأكثر، والسبر بالفتح لغة: الاختبار،

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست