اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 305
ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب. وعند غيره أربعة: الثلاثة الأول السابقة والرابع المرسل، وهو المعروف بالمصلحة المرسلة.
واعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفة حقائقها.
إذا علمت ذلك فاعلم أن المؤثر عند لمؤلف قسمان:
الأول: ما دل نص أو اجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم، ومثل له المؤلف بنفي الفارق المتقدم.
الثاني: ما دل نص أو اجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم، ومثل له المؤلف بالأخوة من الأب والأم فانه مؤثر بالنص في التقديم في الميراث. فقياس عليه ولاية النكاح.
والملائم: عند المؤلف هو ما دل نص أو اجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، ومثل له بتأثير جنس المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض، لأنه ظهر تأثير جنس الحرج في عين اسقاط الصلاة، كتأثير مشقة السفر في اسقاط ركعتين من الرباعية.
والغريب عند المؤلف: هو ما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه، ومثل له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. وقال محشيه: وذلك كالحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين لأنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى.
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين الجزء : 1 صفحة : 305