responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 298
وأما الرابع: وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى " بالمنع " وهو منع وجود العلة في الفرع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق
ينقسم إلى مقطوع ومظنون
فالمقطوع ضربان: أحدهما: أن كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعاً به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. . الخ. .
اعلم أولا: أن الالحاق من حيث هو ضربان: الأول: الالحاق ينفي الفارق. الثاني: الالحاق بالجامع وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد، وبين البول في اناء وصبه فيه.
إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام لأن نفيه إما أن يكون قطعياً أو مظنوناً وفي كل منهما أما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أو مساوياً له.
فالمجموع أربعة:

اسم الکتاب : مذكرة في أصول الفقه المؤلف : الشنقيطي، محمد الأمين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست